القائمة الرئيسية

الصفحات

شريط الاخبار

صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة

صــادم.. 10 سنـوات سجنا في حق محام يتزعم عصابة للسطو على العقارات والقضية فيها استعمال وثائق مزورة

أيدت غرفة الاستئناف الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، حكما ابتدائيا بـ 10 سنوات سجنا في حق محام من هيأة الرباط، يتزعم عصابة للسطو على العقارات ذهب ضحيتها محرر خطب الحسن الثاني ومقدم أخبار سابق في القناة الأولى، كما أيدت المحكمة العقوبة ذاتها في حق عدل بالدائرة القضائية للعاصمة الإدارية، إضافة إلى فلاح بسلا الجديدة، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق عدل ثان بتيفلت بعدما تأكدت المحكمة من وفاته.

واستغرقت جلسة المناقشة أزيد من ساعتين منحت فيهما المحكمة الكلمة الأخيرة للمتابعين، بعدما تابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه واستعمال وثيقة رسمية، رغم العلم بزوريتها، كل حسب المنسوب إليه، واعتمدت المحكمة على خبرة تقنية على توقيع محرر خطب الحسن الثاني في بيع العقار، وهو عبارة عن مزرعة بمحيط المحكمة الابتدائية بتمارة، تبين أنها مزورة، وكونت المحكمة قناعتها في تأييد الحكم الابتدائي، حسب ما أورده موقع يومية الصباح اليوم الأحد.

وفي تفاصيل الملف سبق للهالك (م .س) أن أوكل للمحامي (ي.ي) المدان مهمة رفع دعاوى قضائية ضد شركة فرنسية قصد الزيادة في ثمن السومة الكرائية باعتبارها مستغلة المزرعة، قبل أن يتفاجأ بتزوير وكالة عدلية وبيع العقار بثمن منخفض، وبعدها لجأ أبناؤه بعد وفاته إلى تقديم شكاية أمام الوكيل العام بالرباط، واستغرقت جلسات التقاضي سنوات، وأنهت المحكمة النزاع الأربعاء.

وأدلت العائلة المشتكية إلى المحكمة بملخص شامل لوقائع القضية، وأيضا مجموعة من المعطيات، مستندة على ما يزيد عن 17 حجة تورط المتهمين الثلاثة، ضمنها خبرة خطية على التوقيع بكناش العدلين من قبل خبير محلف، والتي تؤكد أن التوقيع غير صادر عن والدهم، وبعدما أمرت المحكمة بإنجاز خبرة أسندت إلى المختبر العلمي للشرطة بالرباط، كما تتوفر العائلة على شهادة طبية توضح أن الهالك كان نزيلا بمؤسسة صحية بالبيضاء، وقت تحرير الوكالة العدلية بمكتب عدلين بتيفلت.

وأحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف، المتابعين الثلاثة على غرفة الجنايات، وأقر في أبحاثه بوجود أدلة في ارتكاب العدل (و.ز) جناية تزوير محرر رسمي طبقا للفصول 352 و353 و354 من القانون الجنائي، وبمتابعة المحامي بهيأة الرباط (ي.ي) والفلاح (ح.ك) من أجل ارتكابهما جنايتي المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة، رغم علمهما بزوريتها طبقا للفصول 129 و352 و355 و354 و356 من القانون الجنائي المغربي.

تعليقات